3
تصادر الأشرطة موضوع المخالفة من قبل الضابطة العدلية المختصة وتوصف في الضبط الذي تنظم به المخالفة وتودع لدى الوزارة .
التشريعات السورية
3
تصادر الأشرطة موضوع المخالفة من قبل الضابطة العدلية المختصة وتوصف في الضبط الذي تنظم به المخالفة وتودع لدى الوزارة .