التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
7
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

3

تصادر الأشرطة موضوع المخالفة من قبل الضابطة العدلية المختصة وتوصف في الضبط الذي تنظم به المخالفة وتودع لدى الوزارة .