2
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة أيام وبغرامة حتى ألفي ليرة سورية كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية : آ – بيع أو تأجير الأشرطة أو تسجيلها لهذه الغاية دون ترخيص من الوزارة وكذلك بيع أو تأجير ما لم تجز الوزارة تداوله منها . وتشدد العقوبة إلى الضعف بحق كل من قام بعرض شريط غير مسموح به ، في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار . ب – تقديم الشريط إلى الوزارة بغير أسمه الأصلي ، أو تداوله معدلاً عما سمحت به الوزارة ( وفق النسخة المحفوظة لديها ) أو باسم يغاير ما ورد في إجازة التداول الخاصة به .

