المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1438هـ الموافق 29/3/2017. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 المعدل للقانون رقم 1 لعام 2014 على النحو التالي: أ. يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري و مستعجل بمبلغ /900/ دولار أمريكي. ب. يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية ضمن نظام الدور بمبلغ /300/ دولار أمريكي . ج. تحدد المدة اللازمة لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر لدى بعثاتنا في الخارج بشكل فوري ومستعجل بثلاثة أيام عمل كحد أقصى اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وتسديد الرسوم، وضمن نظام الدور بعشرة أيام عمل كحد أدنى وواحد وعشرين يوم عمل كحد أقصى اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وتسديد الرسوم، وذلك بعد تدقيقها أصولاً وتقديم الثبوتيات المحددة بقرار يصدر عن وزير الداخلية. د. تحدد المدة اللازمة لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر لمن هو موجود خارج الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني داخل الجمهورية العربية السورية من خلال أحد فروع إدارة الهجرة والجوازات بشكل فوري ومستعجل بـ (24) ساعة كحد أقصى، وضمن نظام الدور بسبعة أيام كحد أدنى ، وخمسة عشر يوماً كحد أقصى.
2 · المادة 2
#تستوفى الرسوم المحددة أعلاه من المواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل الجمهورية العربية السورية بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام (سعر المبيع) الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.
3 · المادة 3
#لا تخضع الرسوم المحددة أعلاه لأية رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين والأنظمة النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية، وتخضع لرسم التسجيل القنصلي لدى بعثاتنا في الخارج في حال لم يكن مسجلاً لديها.
4 · المادة 4
#يصدر بقرار عن وزير الداخلية القواعد الواجب تطبيقها لدى بعثاتنا في الخارج لضبط عملية الاستلام والتسليم إدارياً وحاسوبياً.
5 · المادة 5
#يصدر بقرار عن وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزارة المالية التعليمات الناظمة لتطبيق آلية استيفاء الرسوم المحددة أعلاه وتنظيم عملية إدخالها وربطها حاسوبياً مع عملية الاستلام والتسليم المشار إليها في المادة السابقة.
6 · المادة 6
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 12/7/1438 هجري الموافق لـ 9/4/2017 ميلادي

