التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
18
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

يصدر بقرار عن وزير الداخلية القواعد الواجب تطبيقها لدى بعثاتنا في الخارج لضبط عملية الاستلام والتسليم إدارياً وحاسوبياً.