التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر بقرار عن وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزارة المالية التعليمات الناظمة لتطبيق آلية استيفاء الرسوم المحددة أعلاه وتنظيم عملية إدخالها وربطها حاسوبياً مع عملية الاستلام والتسليم المشار إليها في المادة السابقة.