التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
18
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

2

تستوفى الرسوم المحددة أعلاه من المواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل الجمهورية العربية السورية بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام (سعر المبيع) الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.