التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 المعدل للقانون رقم 1 لعام 2014 على النحو التالي: أ. يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري و مستعجل بمبلغ /900/ دولار أمريكي. ب. يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية ضمن نظام الدور بمبلغ /300/ دولار أمريكي . ج. تحدد المدة اللازمة لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر لدى بعثاتنا في الخارج بشكل فوري ومستعجل بثلاثة أيام عمل كحد أقصى اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وتسديد الرسوم، وضمن نظام الدور بعشرة أيام عمل كحد أدنى وواحد وعشرين يوم عمل كحد أقصى اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب وتسديد الرسوم، وذلك بعد تدقيقها أصولاً وتقديم الثبوتيات المحددة بقرار يصدر عن وزير الداخلية. د. تحدد المدة اللازمة لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر لمن هو موجود خارج الجمهورية العربية السورية عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني داخل الجمهورية العربية السورية من خلال أحد فروع إدارة الهجرة والجوازات بشكل فوري ومستعجل بـ (24) ساعة كحد أقصى، وضمن نظام الدور بسبعة أيام كحد أدنى ، وخمسة عشر يوماً كحد أقصى.