المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يخصص لكل من الصحفيين المسجلين في جدول العاملين لدى اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1974 تعويض شهري يسمى (التعويض الصحفي) مقداره 55% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ويتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 1974 أساساً في حساب هذا التعويض.
2 · المادة 2
#يصرف هذا التعويض للصحفيين المستحقين من موازنة الوزارات والمؤسسات والإدارات والمنظمات والهيئات المعينين لديها، ويعتبر جزءاً متمماً للراتب ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفة أو تسمية هذه التعويضات.
3 · المادة 3
#تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفور مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 1980.
4 · المادة 4
#يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 16/11/1400 هـ الموافق 25/9/1980 م

