المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
المرسوم التشريعي 48 لعام 1980 المتضمن مقدار التعويض الصحفي للصحفيين
سوريا
الدولة
48
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 48 لعام 1980 المتضمن مقدار التعويض الصحفي للصحفيين
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.