التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
48
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.