التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
48
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

2

يصرف هذا التعويض للصحفيين المستحقين من موازنة الوزارات والمؤسسات والإدارات والمنظمات والهيئات المعينين لديها، ويعتبر جزءاً متمماً للراتب ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفة أو تسمية هذه التعويضات.