1
يخصص لكل من الصحفيين المسجلين في جدول العاملين لدى اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1974 تعويض شهري يسمى (التعويض الصحفي) مقداره 55% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ويتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 1974 أساساً في حساب هذا التعويض.

