المواد
المقدمة
القانون 34 لعام 2017 المتضمن قانون المديرية العامة للموانئ الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1439 هـ الموافق لـ 24/10/2017 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يقصد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون التعابير المبينة بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة النقل . · الوزير: وزير النقل. · المديرية: المديرية العامة للموانئ (الإدارة والسلطة البحرية المختصة) . · المدير العام: المدير العام للمديرية العامة للموانئ . · الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978 (STCW) وتعديلاتها . · الملّاح: هو كل شخص يكون مستخدما أو مشتغلاً أو عاملاً بأي صفة كانت على متن السفينة. · الربان: الشخص الذي يتولى قيادة سفينة ما . · الضابط: أحد أعضاء طاقم السفينة غير الربان المعين بإحدى الصفات التالية (ضابط أول ، ضابط كبير المهندسين ، ضابط مهندس ثان ، ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية ، ضابط مسؤول عن نوبة هندسية ، ضابط تقنيات إلكترونية) . · الضابط الأول: الضباط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك. · ضابط كبير المهندسين: هو كبير المهندسين المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية . · ضابط مهندس ثان: هو الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية إدارة الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية في حال عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك . · ضابط تقنيات إلكترونية: هو الضابط المسؤول عن تشغيل وصيانة وإصلاح النُظُم الإلكترونية والكهربائية والتحكمية على متن السفينة . · البحّار : عضو من طاقم السفينة خلاف الربان أو الضابط . · المعهد المعترف به: أي مؤسسة تدريب بحري معتمدة من قبل المديرية . · المرشد البحري: هو الشخص المؤهل الذي يتولى عمليات إرشاد السفن في الموانئ والمصبات البترولية . · الحمولة الإجمالية: هي الحجم الكلي للسفينة مقاساً وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 . · قدرة الدفع: هي مجموع قدرة الخرج المستمرة القصوى مقاسة بالكيلو واط لجميع آلات الدفع الرئيسية في السفينة والمنصوص عليها بشهادة تسجيل السفينة. · الشهادة: وثيقة سارية المفعول أياً كانت تسميتها صادرة عن المديرية أو بموافقتها أو معتمدة من قبلها تؤهل حاملها لشغل الوظائف المحددة فيها . · الرحلة الدولية : هي الرحلة البحرية من ميناء بلد ما إلى ميناء يقع خارج حدود ذلك البلد . · الرحلة الدولية القصيرة: هي رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة مسافة تزيد على /200/ ميل عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام ، ولا تتجاوز المسافة /600/ ميل بين الميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء النهائي المقصود (الميناء الذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة إلى البلد الذي انطلقت منه). · التطقيم الآمن : هو العدد الأدنى للملاحين من ذوي المؤهلات والخبرات اللازم لتأمين سلامة السفينة والطاقم والركاب والبضائع والممتلكات وحماية البيئة البحرية.
2 · المادة 2
#يمنح المدير العام شهادات الربابنة والضباط والبحّارة وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.
3 · المادة 3
#يجوز للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن الوزير.
4 · المادة 4
#تحدد البدلات التي تستوفيها المديرية لقاء منح الشهادات وتجديدها والمصادقة عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية .
5 · المادة 5
#تحدد تعويضات القائمين على العملية الامتحانية ، والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
6 · المادة 6
#يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وخاصة بما يتعلق بـ : أ)- منح الشهادات وتطبيق جميع أحكام الاتفاقية . ب)- شروط التطقيم الآمن للسفن السورية . ج)- تحديد درجات المرشدين البحريين وشروط منح الشهادة الخاصة بكل درجة وكذلك شروط وإجراءات منح الشهادات للعاملين على متن السفن التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية .
7 · المادة 7
#يلغى العمل بأحكام القانون رقم /57/ لعام 2001 .
8 · المادة 8
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . صدر في 11/2/1439 هجري الموافق لـ 31/10/2017 ميلادي

