6
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وخاصة بما يتعلق بـ : أ)- منح الشهادات وتطبيق جميع أحكام الاتفاقية . ب)- شروط التطقيم الآمن للسفن السورية . ج)- تحديد درجات المرشدين البحريين وشروط منح الشهادة الخاصة بكل درجة وكذلك شروط وإجراءات منح الشهادات للعاملين على متن السفن التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية .

