المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
القانون 34 لعام 2017 المتضمن قانون المديرية العامة للموانئ
سوريا
الدولة
34
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 34 لعام 2017 المتضمن قانون المديرية العامة للموانئ
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
يمنح المدير العام شهادات الربابنة والضباط والبحّارة وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.