التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
34
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

2

يمنح المدير العام شهادات الربابنة والضباط والبحّارة وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.