التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
34
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن الوزير.