1
يقصد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون التعابير المبينة بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة النقل . · الوزير: وزير النقل. · المديرية: المديرية العامة للموانئ (الإدارة والسلطة البحرية المختصة) . · المدير العام: المدير العام للمديرية العامة للموانئ . · الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978 (STCW) وتعديلاتها . · الملّاح: هو كل شخص يكون مستخدما أو مشتغلاً أو عاملاً بأي صفة كانت على متن السفينة. · الربان: الشخص الذي يتولى قيادة سفينة ما . · الضابط: أحد أعضاء طاقم السفينة غير الربان المعين بإحدى الصفات التالية (ضابط أول ، ضابط كبير المهندسين ، ضابط مهندس ثان ، ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية ، ضابط مسؤول عن نوبة هندسية ، ضابط تقنيات إلكترونية) . · الضابط الأول: الضباط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك. · ضابط كبير المهندسين: هو كبير المهندسين المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية . · ضابط مهندس ثان: هو الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية إدارة الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية في حال عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك . · ضابط تقنيات إلكترونية: هو الضابط المسؤول عن تشغيل وصيانة وإصلاح النُظُم الإلكترونية والكهربائية والتحكمية على متن السفينة . · البحّار : عضو من طاقم السفينة خلاف الربان أو الضابط . · المعهد المعترف به: أي مؤسسة تدريب بحري معتمدة من قبل المديرية . · المرشد البحري: هو الشخص المؤهل الذي يتولى عمليات إرشاد السفن في الموانئ والمصبات البترولية . · الحمولة الإجمالية: هي الحجم الكلي للسفينة مقاساً وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 . · قدرة الدفع: هي مجموع قدرة الخرج المستمرة القصوى مقاسة بالكيلو واط لجميع آلات الدفع الرئيسية في السفينة والمنصوص عليها بشهادة تسجيل السفينة. · الشهادة: وثيقة سارية المفعول أياً كانت تسميتها صادرة عن المديرية أو بموافقتها أو معتمدة من قبلها تؤهل حاملها لشغل الوظائف المحددة فيها . · الرحلة الدولية : هي الرحلة البحرية من ميناء بلد ما إلى ميناء يقع خارج حدود ذلك البلد . · الرحلة الدولية القصيرة: هي رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة مسافة تزيد على /200/ ميل عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام ، ولا تتجاوز المسافة /600/ ميل بين الميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء النهائي المقصود (الميناء الذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة إلى البلد الذي انطلقت منه). · التطقيم الآمن : هو العدد الأدنى للملاحين من ذوي المؤهلات والخبرات اللازم لتأمين سلامة السفينة والطاقم والركاب والبضائع والممتلكات وحماية البيئة البحرية.

