المواد
المقدمة
رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يوحد رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المادة/6/ من القانون رقم /449/ لعام 1949 وتعديلاته، ورسم المدارس على الكهرباء المستهلكة المنصوص عليه في المادة /6/ من القانون رقم /150/ لعام 1958وتعديلاته، ورسم طابع الإيصال المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من البند /40/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 برسم مالي موحد قدره /10.5%/ من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة.
2 · المادة 2
#يورد الرسم الموحد من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء.
3 · المادة 3
#يحول الرسم المذكور إلى الفقرة /6203/ من الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة.
4 · المادة 4
#يوحد رسم الاستهلاك البلدي الخاص بالتنوير الكهربائي المنصوص عليه في المادة /46/ من القانون رقم / 151/ لعام 1938 وتعديلاته، ورسم الإدارة المحلية المقرر على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية الخاص بمقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في الفقرة /1/ من المادة /6/ من القانون رقم /35/ لعام 2007، والإضافة المقررة على فاتورة الكهرباء بموجب جدول التكاليف المفروضة استناداً لأحكام الفقرة /2/ من المادة /6/من القانون رقم /35/ لعام 2007، برسم إدارة محلية موحد قدره /11%/ من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة ويحصل من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات يحول إلى وزارة الإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء وتنزع حصيلة الرسم الموحد على الوحدات الإدارية بقرار من وزير الإدارة المحلية.
5 · المادة 5
#يثابر على استيفاء رسم النظافة بموجب فاتورة الكهرباء وفق أحكام المادة /10/ من القانون رقم /18/ لعام 2007.
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً 1/5/2010.
الخاتمة
صدر في 1/3/1431 هجري الموافق لـ 14/2/2010 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 9 لعام 2010 الصفحة 253 ملحق: التعليمات رقم: 1/62/م/3/3 تاريخ: 30/3/2010 تعليمات وزارة الإدارة المحلية التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2010 تنفيذاً لنص المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 14/2/2010 المتضمنة: (( يحدد رسم الاستهلاك البلدي الخاص بالتنوير البلدي الكهربائي المنصوص عليه في المادة /46/ من القانون رقم 151 لعام 1938 وتعديلاته ورسم الإدارة المحلية المقرر على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية الخاص بمقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في الفقرة /1/ من المادة /6/ من القانون رقم 35 لعام 2007 والإضافة المقررة على فاتورة الكهرباء بموجب جدول التكاليف المفروضة استناداً لأحكام الفقرة /2/ من المادة /6/ من القانون رقم 35 لعام 2007 برسم إدارة محلية موحد قدره 11% من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة ويحصل من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات يحول إلى وزارة الإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء وتوزع حصيلة الرسم الموحد على الوحدات الإدارية بقرار من وزير الإدارة المحلية)). نبين ما يلي: 1- يحدد رسم الإدارة المحلية الموحد بنسبة 11% من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة ويحصل من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات. 2- تقوم شركات الكهرباء بالمحافظات بتحويل الرسم الموحد المحصل من قبلها إلى حساب كل وحدة إدارية أو بلدية وفق المبالغ المحصلة فعلاً وذلك خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء. 3- بالنسبة للمبالغ المحصلة والعائدة للقرى والمزارع التي تتبع لمجلس المحافظة ولا تتبع لأي وحدة إدارية أو بلدية تحول إلى حساب المحافظة وتستخدم لتنفيذ مشاريع خدمية في هذه القرى كنفقات الإنارة وصيانتها وغيرها. 4- تتولى المحافظة والوحدات الإدارية والبلديات متابعة شركاء الكهرباء بالمحافظة لتحصيل هذا الرسم وتحويله إلى حسابها خلال المدة المحددة أعلاه. 5- يطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2010 اعتباراً من 1/5/2010.

