التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
18
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً 1/5/2010.