1
يوحد رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المادة/6/ من القانون رقم /449/ لعام 1949 وتعديلاته، ورسم المدارس على الكهرباء المستهلكة المنصوص عليه في المادة /6/ من القانون رقم /150/ لعام 1958وتعديلاته، ورسم طابع الإيصال المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من البند /40/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 برسم مالي موحد قدره /10.5%/ من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة.

