2
يورد الرسم الموحد من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء.
التشريعات السورية
2
يورد الرسم الموحد من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء.