التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
18
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

يوحد رسم الاستهلاك البلدي الخاص بالتنوير الكهربائي المنصوص عليه في المادة /46/ من القانون رقم / 151/ لعام 1938 وتعديلاته، ورسم الإدارة المحلية المقرر على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية الخاص بمقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في الفقرة /1/ من المادة /6/ من القانون رقم /35/ لعام 2007، والإضافة المقررة على فاتورة الكهرباء بموجب جدول التكاليف المفروضة استناداً لأحكام الفقرة /2/ من المادة /6/من القانون رقم /35/ لعام 2007، برسم إدارة محلية موحد قدره /11%/ من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة ويحصل من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات يحول إلى وزارة الإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتحصيل فواتير الكهرباء وتنزع حصيلة الرسم الموحد على الوحدات الإدارية بقرار من وزير الإدارة المحلية.