التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 36 لعام 1977 المتضمن جواز بيع سيارات الوزارات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
36
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يجوز للوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والمنشآت والشركات وسائر الجهات العامة والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي بعد موافقة الوزير المختص بيع سياراته المستعملة إذا انقضت مدة عشر سنوات على وضع السيارة في الاستهلاك .

2 · المادة 2

#

يتم البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة يسميها رئيس مجلس الوزراء .

3 · المادة 3

#

تسجل السيارات المباعة المشار إليها في المادة  الأولى بحالتها الراهنة وقت البيع واستثناء من شرط الشهادة الجمركية ويعتبر ثمن مبيعها شاملاً لجميع الضرائب المالية والجمركية والبلدية وسائر التكاليف المالية الأخرى والعمولات التي تتوجب لمؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات أو لغيرها من الجهات العامة كل ذلك مما يتوجب على الاستيراد فقط .

4 · المادة 4

#

تؤول الموال الناجمة عن هذا البيع إلى الخزينة العامة .

5 · المادة 5

#

يصدر وزير المالية عند الاقتضاء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 17/8/1397 هـ و 3/8/1977م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.