التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
36
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

3

تسجل السيارات المباعة المشار إليها في المادة  الأولى بحالتها الراهنة وقت البيع واستثناء من شرط الشهادة الجمركية ويعتبر ثمن مبيعها شاملاً لجميع الضرائب المالية والجمركية والبلدية وسائر التكاليف المالية الأخرى والعمولات التي تتوجب لمؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات أو لغيرها من الجهات العامة كل ذلك مما يتوجب على الاستيراد فقط .