المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
المرسوم التشريعي 36 لعام 1977 المتضمن جواز بيع سيارات الوزارات
سوريا
الدولة
36
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 36 لعام 1977 المتضمن جواز بيع سيارات الوزارات
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
يتم البيع بالمزاد العلني من قبل لجنة يسميها رئيس مجلس الوزراء .