التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
36
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز للوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والمنشآت والشركات وسائر الجهات العامة والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي بعد موافقة الوزير المختص بيع سياراته المستعملة إذا انقضت مدة عشر سنوات على وضع السيارة في الاستهلاك .