التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
36
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر وزير المالية عند الاقتضاء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .