التشريعات السورية

قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 451 لعام 2020 المتضمن أصول إنشاء مجمعات تجارية في المنشآت السياحية

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
451
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 451 لعام 2020 المتضمن أصول إنشاء مجمعات تجارية في المنشآت السياحية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 451 لعام 2020 المتضمن أصول إنشاء مجمعات تجارية في المنشآت السياحية رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للسياحة بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لسنة 1972 وعلى قرار المجلس الأعلى للسياحة المتخذ في جلسته رقم 192 تاريخ 2019/11/21 يقرر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يسمح بإقامة وتنفيذ مجمعات تجارية ضمن المنشآت السياحية والأقسام الاستثمارية في المجمعات السياحية داخل وخارج المخططات التنظيمية بحيث لا تزيد صافي مساحة المحلات التجارية فيها عن 30% من مجموع المساحات الطابقية المرخصة.

2 · المادة 2

#

لا تستفيد المجمعات التجارية والأقسام التجارية الواقعة في المنشآت السياحية والأقسام الاستثمارية في المجمعات السياحية داخل وخارج المخططات التنظيمية أو المقامة ضمن القسم التنظيمي في المجمعات السياحية خارج المخططات التنظيمية من أية من الإعفاءات الواردة في قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته.

3 · المادة 3

#

لا يسمح بإفراز وبيع المحلات التجارية المقامة ضمن الأقسام الاستثمارية في المنشآت والمجمعات السياحية.

4 · المادة 4

#

يسمح بإفراز وبيع المحلات التجارية المقامة ضمن القسم التنظيمي في المجمعات السياحية الواقعة خارج المخطط التنظيمي.

5 · المادة 5

#

تصدر وزارة السياحة التعليمات التنفيذية والقرارات الخاصة بمواصفات المجمعات التجارية وفق سوياتها وآلية ترخيصها .

6 · المادة 6

#

تلغي كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار أينما وردت.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.