التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
451
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

4

يسمح بإفراز وبيع المحلات التجارية المقامة ضمن القسم التنظيمي في المجمعات السياحية الواقعة خارج المخطط التنظيمي.