التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
451
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

3

لا يسمح بإفراز وبيع المحلات التجارية المقامة ضمن الأقسام الاستثمارية في المنشآت والمجمعات السياحية.