التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
451
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

2

لا تستفيد المجمعات التجارية والأقسام التجارية الواقعة في المنشآت السياحية والأقسام الاستثمارية في المجمعات السياحية داخل وخارج المخططات التنظيمية أو المقامة ضمن القسم التنظيمي في المجمعات السياحية خارج المخططات التنظيمية من أية من الإعفاءات الواردة في قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته.