التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
451
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

1

يسمح بإقامة وتنفيذ مجمعات تجارية ضمن المنشآت السياحية والأقسام الاستثمارية في المجمعات السياحية داخل وخارج المخططات التنظيمية بحيث لا تزيد صافي مساحة المحلات التجارية فيها عن 30% من مجموع المساحات الطابقية المرخصة.