1
يسمح بإقامة وتنفيذ مجمعات تجارية ضمن المنشآت السياحية والأقسام الاستثمارية في المجمعات السياحية داخل وخارج المخططات التنظيمية بحيث لا تزيد صافي مساحة المحلات التجارية فيها عن 30% من مجموع المساحات الطابقية المرخصة.
التشريعات السورية
1
يسمح بإقامة وتنفيذ مجمعات تجارية ضمن المنشآت السياحية والأقسام الاستثمارية في المجمعات السياحية داخل وخارج المخططات التنظيمية بحيث لا تزيد صافي مساحة المحلات التجارية فيها عن 30% من مجموع المساحات الطابقية المرخصة.