المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل نص الفقرة /ب/ من المادة 22/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2002 ويصبح كالآتي : (( ب- على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاث أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص الممنوح له ، الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي )) .
2 · المادة 2
#تمنح مهلة ستة أشهر جديدة بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتطبيق أحكام المواد /48 و 50 و 52 / من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 م
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في2/3/1426 هـ الموافق10/4/2005م

