1
يعدل نص الفقرة /ب/ من المادة 22/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2002 ويصبح كالآتي : (( ب- على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاث أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص الممنوح له ، الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي )) .

