التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
25
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

تمنح مهلة ستة أشهر جديدة بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتطبيق أحكام المواد /48 و 50 و 52 / من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 م