التشريعات السورية

القانون 45 لعام 2003 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
45
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 45 لعام 2003 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/1424 هـ و 28/12/2003 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته حتى غاية 31/12/2004 وتعدل تسمية المساهمة النقدية المفروضة بموجبه بحيث تصبح المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة.

2 · المادة 2

#

تضاف إلى نهاية البند 2 من المادة 89 المعدلة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1976 العبارة الآتية: (وتحتسب نسبة هذه الإضافة من مجموع الضريبة والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة).

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1004

الخاتمة

صدر في 7/11/1424 هـ الموافق لـ 30/12/2003 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.