المواد
المقدمة
القانون 45 لعام 2003 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/1424 هـ و 28/12/2003 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته حتى غاية 31/12/2004 وتعدل تسمية المساهمة النقدية المفروضة بموجبه بحيث تصبح المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة.
2 · المادة 2
#تضاف إلى نهاية البند 2 من المادة 89 المعدلة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1976 العبارة الآتية: (وتحتسب نسبة هذه الإضافة من مجموع الضريبة والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة).
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1004
الخاتمة
صدر في 7/11/1424 هـ الموافق لـ 30/12/2003 م

