1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته حتى غاية 31/12/2004 وتعدل تسمية المساهمة النقدية المفروضة بموجبه بحيث تصبح المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة.
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته حتى غاية 31/12/2004 وتعدل تسمية المساهمة النقدية المفروضة بموجبه بحيث تصبح المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة.