التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
45
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته حتى غاية 31/12/2004 وتعدل تسمية المساهمة النقدية المفروضة بموجبه بحيث تصبح المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة.