2
تضاف إلى نهاية البند 2 من المادة 89 المعدلة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1976 العبارة الآتية: (وتحتسب نسبة هذه الإضافة من مجموع الضريبة والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة).
التشريعات السورية
2
تضاف إلى نهاية البند 2 من المادة 89 المعدلة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1976 العبارة الآتية: (وتحتسب نسبة هذه الإضافة من مجموع الضريبة والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة).