المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تترتب الرسوم السنوية التالية عند تسجيل وتجديد الترخيص للمركبات الآلية شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفي لصالح الجهات العامة وفق ما يلي : أولا - المركبات المسجلة بالفئة الخاصة : 1- تستوفي عن المركبات السياحية 80 ل.س ثمانون ليرة سورية عن كل 100 سم 3 أو أجزائها . 2- تستوفي عن مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة : أ. 1700 ل.س ألف وسبعمائة ليرة سورية على / مركبات الركوب المتوسطة ميكروباص / إذا كانت عاملة على البنزين . ب. 2800 ل.س ألفان وثمانمئة ليرة سورية على مركبات الركوب المتوسطة / ميكروباص / إذا كانت عاملة على المازوت . ج. 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية على مركبات الركوب الكبيرة. 3- تستوفي عن المركبات الشاحنة الخاصة : أ. 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة الخصوصية البيك آب / التي لا تزيد سعة محركها 2450 سم 3. ب. 3800 ل.س ثلاثة آلاف وثمانمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة الخصوصية (البيك آب ) التي تزيد سعة محركها 2450 سم3 وحتى 4000 سم 3. ج. 7500 ل.س آلاف وخمسمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة الخصوصية التي تزيد سعة محركها عن 4000 سم 3. د. 7800 ل.س سبعة آلاف وثمانمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة الصغيرة (البيك أب ) المسجلة وفق أحكام المرسوم رقم 29 لعام 2000 . 4- الدراجات الآلية الخاصة : 200 ل.س مئتا ليرة سورية على الدراجة الآلية . ثانيا - المركبات المسجلة بالفئة العامة : تستوفي الرسوم عن المركبات المسجلة بالفئة العامة كما يلي : 1- مركبات نقل الركاب : أ. 2500 ل.س ألفان وخمسمئة ليرة سورية على المركبات السياحية العامة . ب. 2500 ل.س ألفان وخمسمئة ليرة سورية على المركبات المتوسطة العامة. ج. 7500 ل.س سبعة آلاف وخمسمئة ليرة سورية على مركبات الركوب الكبيرة العامة . 2- المركبات الشاحنة : أ. 800 ل.س ثمانمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة العمومية ( البيك آب ) التي لا تزيد سعة محركها عن 2450سم 3. ب. 4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية على المركبات الشاحنة العمومية والتي تزيد سعة محركها عن 2450 سم 3 وحتى 4000 سم 3. ج. 8800 ل.س ثمانية آلاف وثمانمئة ليرة سورية على المركبات الشاحنة العمومية الكبيرة والصهاريج - والبرادات التي تزيد سعة محركاتها عن 4000 سم 3. ثالثا - الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات : تستوفي الرسوم عن الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات بواقع : 325 ل.س ثلاثمئة وخمس وعشرون ليرة سورية عن كل دراجة ذات الثلاث عجلات سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة . رابعا - مركبات الأشغال : تستوفي الرسوم عن مركبات الأشغال بواقع : 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل مركبة أشغال سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة .
2 · المادة 2
#تخصص نسبة 15% من الرسوم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون لوزارة الإدارة المحلية توزع بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية على المحافظات ووحدات الإدارة المحلية والبلدية وبنسب حسب القوانين والأنظمة النافذة .
3 · المادة 3
#يصدر وزير النقل والمالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .
4 · المادة 4
#ينهى العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وردت (ق1978/39) .
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 1423/5/28 ه الموافق ل 2002/8/6 م

