التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
48
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

4

ينهى العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وردت (ق1978/39) .