المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
المرسوم التشريعي 48 لعام 2002 المتضمن فرض رسوم سنوية على تسجيل وتجديد ترخيص المركبات
سوريا
الدولة
48
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 48 لعام 2002 المتضمن فرض رسوم سنوية على تسجيل وتجديد ترخيص المركبات
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
ينهى العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وردت (ق1978/39) .