2
تخصص نسبة 15% من الرسوم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون لوزارة الإدارة المحلية توزع بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية على المحافظات ووحدات الإدارة المحلية والبلدية وبنسب حسب القوانين والأنظمة النافذة .
التشريعات السورية
2
تخصص نسبة 15% من الرسوم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون لوزارة الإدارة المحلية توزع بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية على المحافظات ووحدات الإدارة المحلية والبلدية وبنسب حسب القوانين والأنظمة النافذة .