التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
48
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

تخصص نسبة 15% من الرسوم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون لوزارة الإدارة المحلية توزع بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية على المحافظات ووحدات الإدارة المحلية والبلدية وبنسب حسب القوانين والأنظمة النافذة .