التشريعات السورية

القانون 47 لعام 2022 المتضمن تعديل نظام إدارة المركبات المرائب

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
47
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المحتوى: رئيس الجمهورية: بناءً على أحكام الدستور: وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/1444هـ، الموافق 15/12/2022 يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 8 من القانون رقم 36 لعام 1980 لتصبح على النحو التالي: يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تؤمّن على آلياتها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.

2 · المادة 2

#

تعدل المادة 36 من القانون رقم 36 لعام 1980 لتصبح على النحو الآتي: أ - يمنح سائقو الآليات العامة والعاملون عليها تعويضاً شهريًا يسمى تعويض " صيانة واعتناء" حده الأدنى /5000/ ل. س خمسة آلاف ليرة سورية، والأقصى /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية حسب فئات الآليات وأنواعها وطبيعة عملها. ب- تحدد أسس ومقدار هذا التعويض لكل فئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في 28/5/1444هجري الموافق 22/12/2022 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.