التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
47
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره