التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
47
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 8 من القانون رقم 36 لعام 1980 لتصبح على النحو التالي: يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تؤمّن على آلياتها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.