1
تعدل المادة 8 من القانون رقم 36 لعام 1980 لتصبح على النحو التالي: يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تؤمّن على آلياتها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.
التشريعات السورية
1
تعدل المادة 8 من القانون رقم 36 لعام 1980 لتصبح على النحو التالي: يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تؤمّن على آلياتها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.