المواد
المقدمة
إن مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي رقم / 1 / تاريخ 30 / 9 / 1961 وعلى المرسوم التشريعي رقم /117/ تاريخ 26/11/1961بإقرار قانون رسوم المركبات وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 434 / تاريخ 10 / 12 / 1961 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تضاف المادة / 7 / مكرر الآتية إلى قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 117 / تاريخ 26 / 11 / 1961. " المادة 7 / مكرر " – عند يبدل محرك سيارة الشحن العامة العاملة على المازوت بمحرك جديد تنقص فيما يتعلق بحساب الرسوم المتوجبة على السيارة مدة ثلاث سنوات من سني تسجيلها الأول إلا في السيارات التي لما تنقض على تسجيلها هذه المدة فيعتبر التبديل فيها تسجيلاً لأول مرة .
2 · المادة 2
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها.

