1
تضاف المادة / 7 / مكرر الآتية إلى قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 117 / تاريخ 26 / 11 / 1961. " المادة 7 / مكرر " – عند يبدل محرك سيارة الشحن العامة العاملة على المازوت بمحرك جديد تنقص فيما يتعلق بحساب الرسوم المتوجبة على السيارة مدة ثلاث سنوات من سني تسجيلها الأول إلا في السيارات التي لما تنقض على تسجيلها هذه المدة فيعتبر التبديل فيها تسجيلاً لأول مرة .

