التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
181
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها.