المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تستوفى الرسوم عن السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية عند دخولها أراضي الجمهورية العربية السورية أو عبورها "ترانزيت" وفق المعادلة التالية: أ- السيارة المحملة: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة زائد وزن السيارة فارغة) ضرب المسافة المقطوعة ضرب 2 بالمائة يساوي... دولار. ب- السيارة الفارغة: وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) ضرب المسافة المقطوعة ضرب 2 بالمائة يساوي.. دولار.
2 · المادة 2
#يجوز بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية تعديل النسبة المئوية زيادة أو نقصاناً وفق المعطيات الدولية ومتطلبات المنافسة.
3 · المادة 3
#يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي
4 · المادة 4
#ينهى العمل في كل ما يخالف ذلك. (ق1976/6) (ق1986/19) (م1988/7)
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 4/5/1424 هجري، الموافق 3/7/2003 ميلادي

