1
تستوفى الرسوم عن السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية عند دخولها أراضي الجمهورية العربية السورية أو عبورها "ترانزيت" وفق المعادلة التالية: أ- السيارة المحملة: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة زائد وزن السيارة فارغة) ضرب المسافة المقطوعة ضرب 2 بالمائة يساوي... دولار. ب- السيارة الفارغة: وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) ضرب المسافة المقطوعة ضرب 2 بالمائة يساوي.. دولار.

