2
يجوز بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية تعديل النسبة المئوية زيادة أو نقصاناً وفق المعطيات الدولية ومتطلبات المنافسة.
التشريعات السورية
2
يجوز بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية تعديل النسبة المئوية زيادة أو نقصاناً وفق المعطيات الدولية ومتطلبات المنافسة.