التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
25
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

يجوز بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية تعديل النسبة المئوية زيادة أو نقصاناً وفق المعطيات الدولية ومتطلبات المنافسة.